محجوب الكريشي
أستاذ تنشيط ثقافي و باحث في العلوم الثقافية تونس
* 1- حماية التراث الثقافي في التشريع التونسي
إن الدارس للتشريع التونسي تستوقفه مجلة حماية التراث الاثري و التاريخي و الفنون التقليدية لما تتضمنه من تدابير و هياكل تهدف إلى حماية وصيانة التراث التونسي بأعتباره ثروة وطنية شاهدة على عظمة الحضارات التي كانت بلادنا مسرحا لها.
وعليه فإن المشرع التونسي بوضعه لهذا القانون سعى إلى جمع شتات النصوص المتعلقة بالتراث في قانون موحد ، وقع تنظيمه و تبويبه وفق أسلوب علمي حديث.
_ تعريف التراث في التشريع التونسي
عرف الفصل الأول من القانون عدد 35 لسنة 1994 التراث الأثري أو التاريخي بأنه " كل أثر خلفته الحضارات أو تركته الأجيال السابقة كما يكشف عنه أو يعثر عليه برشا أو بحرا ،سواء كان ذلك عقارات أو منقولات أو وثائق ، أو محفوظات يتصل بالفنون أو العلوم أو العقائد أو التقاليد أو الحياة اليومية أو الأحداث العامة و غيرها فيما يرجع إلى فترات ما قبل التاريخ.
وكان هذا التعريف جامعا و شاملا لكل ما خلفته الحاضرات التي تعاقبت على بلادنا.
كما أعتبر المشرع التونسي أن التراث تعود ملكيته بصفة أصلية للدولة ما لم يثبت للخواص شرعية ملكيتهم له.
إن ما علينا اليوم حتى نواكب ركب تطور العالم فيما يخص القطاع الثقافي يجب أن نراهن على تراثنا الأثري و التاريخي بكل مكوناته و إنقاذه لينقذنا لأن فيه هويتنا ،فلا بد أن ننظر لتراثنا و كأنه مرآة يعكس كل ما فينا ماضينا و حاضرنا و مستقبلنا و من ثمة وجب أن نحميه نوظفه و نطوره و ليس أن أختم بخير من القولة الايرلندية التى نراها خير حافز للمجتمع لإدراك قيمة تراثه و حمايته
" وهي أن الطبيعة تموت و تعود للحياة من جديد أما التراث الأثري فإذا مات فلن يعود"
